Overview
يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 16 مادة، ويهدف إلى ملاءمة مقتضيات القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية مع بنود الاتفاقية العالمية لمحاربة التدخين التي وقع عليها المغرب قصد حماية القاصرين وغير المدخنين من أضرار التبغ في الأماكن المعدة للاستعمال العمومي وفرض عقوبات وغرامات على شركات التبغ المخالفة وكذا على المخالفين، وذلك لمنع التدخين في الأماكن العمومية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2009.