Overview
<p><span>يتضمن هذا النص الذي تقدم به مجموعة من المستشارين من فريق التجمع الوطني للأحرار 13مادة وتتمحور التعديلات حول :</span></p>
<p><span>- التدبير والتسيير عبر نمطين :</span></p>
<p><span>1- مجلس الإدارة كما هو في القانون الحالي.</span></p>
<p><span>2-مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية.</span></p>
<p><span>-وجوب تسجيل اتحادات الشركات التعاضدية للتأمين في السجل التجاري لتمكينها من مزاولة أعمال تجارية.</span></p>
<p><span>كما يحدد النص كيفية وشروط الانخراط في هذه الاتحادات.</span></p>
<p><span>وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30دجنبر 2008.</span></p>