Overview
يتضمن هذا النص الذي تقدم به مجموعة من المستشارين من فريق التجمع الوطني للأحرار 13مادة وتتمحور التعديلات حول :
- التدبير والتسيير عبر نمطين :
1- مجلس الإدارة كما هو في القانون الحالي.
2-مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية.
-وجوب تسجيل اتحادات الشركات التعاضدية للتأمين في السجل التجاري لتمكينها من مزاولة أعمال تجارية.
كما يحدد النص كيفية وشروط الانخراط في هذه الاتحادات.
وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30دجنبر 2008.