Overview
<p>يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور و إلى ملاءمة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات:</p>
<p>- إعمال قاعدة التصويت العلني</p>
<p><span>- تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها.</span></p>