^ "1"
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يوليوز 2019

- أحيل على اللجنة بتاريخ 25 يوليوز 2019.

- وافقت عليه اللجنة بالاجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 نونبر 2019، بالاجماع، كما ورد عليها بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس، بالإجماع، على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 03 دجنبر 2019.

- مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.