Overview
- تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بتاريخ 07 غشت 2020؛
- أحيل على لجنة العدل والتشريع بتاريخ 31 غشت 2020؛
- تدارست اللجنة في 06 يناير 2021 بحضور السيد وزير العدل، الذي عبر عن التجاوب الايجابي للحكومة مع مقترح القانون؛
- تم الاتفاق على إعادة صياغة نص مقترح القانون، فوافقت عليه اللجنة، بالاجماع، كما تم تعديله.
- وافق المجلس، بالإجماع، على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 يناير 2021.