Overview
يهدف هذا النص، من خلال إلغاء الفصول 494 و495 و496 من مجموعة القانون الجنائي، إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء من العنف المبني على النوع، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة المغربية وخاصة المتعلقة منها بحماية حقوق النساء.