^ "1"
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 494، 495،496. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 494، 495،496.

  تحميل

مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول 494، 495،496.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص، من خلال إلغاء الفصول 494 و495 و496 من مجموعة القانون الجنائي، إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء من العنف المبني على النوع، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة المغربية وخاصة المتعلقة منها بحماية حقوق النساء.