Overview
يهدف هذا النص إلى نسخ المادة 399 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وتعويضها بالصيغة التالية: «لا تطبق أحكام هذا النص على جمعية تسيير الصندوق المهني المغربي للتقاعد الكائن مقرها بالدار البيضاء 100، شارع عبد المومن. تحدد شروط مراقبة الدولة للجمعة السالفة الذكر بقانون». وذلك لأن إخضاع هذا الصندوق لمدونة التأمينات يقتضي تحويله إلى شركة مجهولة الاسم أو إلى شركة تأمين مع تغطية كافة الالتزامات تجاه المنخرطين، وإلا أصبح في وضعية مخالفة للقانون.