^ "1"
مقتـرح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقتـرح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

  تحميل

مقتـرح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

Overview

- ورد من مجلس النواب بتاريخ 13 يوليوز 2021؛

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 13 يوليوز 2021؛

- تدارست اللجنة ووافقت على مقترح القانون التنظيمي، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 يوليوز 2021؛

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مقترح القانون التنظيمي، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 يوليوز 2021؛

- مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.