^ "1"
مقتــرح قانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفــات وموظفـــي مجلس النواب | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقتــرح قانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفــات وموظفـــي مجلس النواب.

  تحميل

مقتــرح قانون بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفــات وموظفـــي مجلس النواب.

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا انص في إطار الخطة الإستراتيجية التي أعدها مجلس النواب لتأهيل وتطوير عمله انسجاما مع المقتضيات الجديدة الواردة بدستور المملكة لسنة 2011.

ويهدف بالأساس إلى تأهيل الموارد البشرية لإدارة المجلس وتنمية قدراتها باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى أداء الإدارة البرلمانية مما ينعكس على أداء المؤسسة التشريعية بصفة عامة.

ويتضمن النص نسخ مجموعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة وتصنيف الموظفين في هيئات وأسلاك واضحة وخلق أسلاك جديدة مع الرفع من مستوى التأطير بإدارة المجلس وإصلاح نظام التنقيط وإصلاح نظام الأجور والتعويضات.