Overview
<p>يندرج هذا انص في إطار الخطة الإستراتيجية التي أعدها مجلس النواب لتأهيل وتطوير عمله انسجاما مع المقتضيات الجديدة الواردة بدستور المملكة لسنة <strong>2011</strong>.</p>
<p>ويهدف بالأساس إلى تأهيل الموارد البشرية لإدارة المجلس وتنمية قدراتها باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى أداء الإدارة البرلمانية مما ينعكس على أداء المؤسسة التشريعية بصفة عامة.</p>
<p><span>ويتضمن النص نسخ مجموعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة وتصنيف الموظفين في هيئات وأسلاك واضحة وخلق أسلاك جديدة مع الرفع من مستوى التأطير بإدارة المجلس وإصلاح نظام التنقيط وإصلاح نظام الأجور والتعويضات.</span></p>