تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مقتـــرح قانون يرمي إلى تعديل المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.</p>
  تحميل
<p>مقتـــرح قانون يرمي إلى تعديل المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى إعادة النظر في زواج القاصر المقيد بشرط الإذن القضائي المنصوص عليه في مدونة الأسرة، وذلك بتخويل قاضي الأسرة المكلف بالزواج، الإذن بالزواج القاصر على أن لا يقل سنه عن <strong>16</strong> سنة، بمقرر معلل يبين فيه القاضي المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي.</p>