توج هذا الإعلان أشغال منتدى الحوار البرلماني بين مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاريبي، الذي نظمه مجلس المستشارين، مؤخرا، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويعتبر منتدى الحوار البرلماني الأول من نوعه، الذي استطاع توحيد المؤسسات التشريعية لثلاث مجموعات جيوسياسية ذات مكانة وأهمية في منظومة الدول المشكلة لمحور الجنوب.
وهكذا، أكد "فوبريل" أن الأهداف الواردة في إعلان الرباط تنسجم وخطة عمل المنتدى للفترة ما بين 2022-2027، والمتمثلة أساسا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإحلال السلام، والتغطية الصحية الشاملة، وضمان هجرة آمنة ومنظمة، وتعزيز حقوق الإنسان والشفافية في تدبير الشأن العام، وتحقيق انتعاش اقتصادي واجتماعي، وضمان الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.
وأشاد المنتدى الإقليمي بالدور الأساسي الذي لعبه البرلمان المغربي، كعضو ملاحظ دائم، في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الهيئة التشريعية الإقليمية ومع مختلف برلمانات الدول الأعضاء فيها.
وفي افتتاح الدورة الأربعين لمنتدى"فوبريل"، سلط خليفة رئيس مجلس المستشارين، السيد أحمد اخشيشن، الضوء على التزام المغرب الثابت، بقيادة جلالة الملك، لصالح التعاون جنوب - جنوب، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد السيد اخشيشن، بحضور نائب رئيس مجلس النواب، السيد حسن بنعمر، وسفير المغرب بالمكسيك، السيد عبد الفتاح اللبار، اعتزاز البرلمان المغربي بمسار علاقات التعاون والشراكة مع منتدى"فوبريل"، وهو ما جسده احتضان المغرب لدورتي المنتدى في 2016 و2017.
وانضم البرلمان المغربي، في سنة 2014، كعضو ملاحظ دائم لمنتدى "فوبريل"، الذي يضم عشر دول أعضاء هي المكسيك وبنما وغواتيمالا وبيليز والهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان وبورتوريكو، ويوجد مقره في ماناغوا بنيكاراغوا.