ألقى السيد حميد كوسكوس ، نائب رئيس مجلس المستشارين، بمناسبة افتتاح النسخة الثانية للملتقى الدولي الفرنكفوني للتقييم، الذي ينعقد بمدينة مراكش في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 دجنبر 2016، كلمة افتتاحية عبر من خلالها عن اعتزاز مجلس المستشارين بمشاركته في تنظيم هذا الملتقى إلى جانب الجمعية المغربية والشبكة الفرنكفونية للتقييم والمرصد المغربي للتنمية البشرية.
وضمن هذه الكلمة، تناول السيد كوسكوس بالدرس والتحليل مختلف الاعتبارات والمحددات المنهجية التي ينبغي استحضارها عند الحديث عن دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية، وعن الإمكانيات المتاحة للانتقال بالبرلمان من منطق المراقبة الكلاسيكية لعمل الحكومة إلى "برلمان مبتكر يقيم السياسات العمومية".
وعكف السيد نائب الرئيس، على التذكير بخطة عمل مجلس المستشارين برسم الفترة الممتدة من 2016 إلى 2018، والتي تتضمن عددا من المبادرات الهادفة التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالوظيفة الدستورية للمجلس في تقييم السياسات العمومية، بما فيها اعتماد إطار منهجي مؤسساتي لتقييم السياسات العمومية استنادا إلى مرجعيات ومعايير الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي إلى جانب الإطارات المنهجية الوطنية للتقييم.
وذكر السيد حميد كوسكوس كذلك بالإجراءات والتدابير، ضمن نفس المخطط، الرامية إلى تعزيز انفتاح محلس المستشارين، بما يعزز مشاركة المواطنات والمواطنين في صياغة التفضيلات المرتبطة بالسياسات العمومية.