تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ندوة التوأمة حول برنامج "دعم مجلس المستشارين بالمملكة المغربية

2022-07-20

انعقدت يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 بمقر مجلس المستشارين بالرباط أشغال ندوة التوأمة النصفية حول برنامج "دعم مجلس المستشارين بالمملكة المغربية". 

ترأس هذه الندوة السيد محمد زيدوح رئيس مجموعة التعاون والصداقة  المغربية الفرنسية بمجلس المستشارين، بحضور السيد Hervé Marseille عضو مجلس الشيوخ الفرنسي والنائب الأول لرئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية، السيدة Hélène Le Gal سفيرة فرنسا بالمغرب، السيدة Stefania Craxi رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي، السيد Armando Baruccoسفير إيطاليا بالرباط، والسيد Jean-Christophe Filori الوزير المستشار المكلف بالتعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

وقد كانت هذه الندوة فرصة لتقديم الحصيلة المرحلية للإنجازات التي تم تحقيقها بعد خمسة عشر "مهمة خبرة" من أصل المهام الثلاثين المقررة في إطار هذا البرنامج.

 وبالمناسبة تم عرض التوصيات الملموسة المقدمة من قبل الخبراء الأوروبيين، لا سيما بشأن تدبير الموارد البشرية والمالية بمجلس المستشارين، وكذا تقييم السياسات العمومية ودراسة وتحليل مشروع القانون المالي.

كما همت هذه التوصيات التعددية اللغوية في العمل البرلماني على إثر مهمة عضوة من مجلس الشيوخ البلجيكي التي بسطت في السياق التحديات والرهانات والدروس الغنية المستمدة من تجربة برلمانها في هذا الشأن.

يذكر أن برنامج التوأمة "دعم مجلس المستشارين في المملكة المغربية "، الذي يشكل ثمرة مبادرة مشتركة بين مجلس المستشارين والاتحاد الأوروبي، انطلق في 16 مايو 2021 لمدة 18 شهرًا، وتضم هذه المبادرة مجموعة من البرلمانات من سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويتعلق الأمر بمجلس الشيوخ الفرنسي كشريك رئيسي ومجلس الشيوخ الإيطالي كشريك ، ومجالس الشيوخ في بلجيكا وبولندا ورومانيا والبوندسرات الألماني كمجالس نشطة، كما يحظى البرنامج بدعم الجمعية الوطنية البرتغالية.

ويشمل برنامج التوأمة شقين اثنين: الأول يهدف إلى تعزيز الفعالية الإدارية لمجلس المستشارين، لا سيما فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية وإدارة الميزانية، تنظيم عمل اللجان البرلمانية، وطرق مراقبة وتقييم السياسات العمومية، ودور المرأة في العمل البرلماني، وتوطيد ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، فيما يتعلق الشق الثاني بالإجراءات والمساطر البرلمانية، خاصة تجويد التشريع، والمراقبة الناجعة للمالية العمومية، وضمان تطبيق القوانين التي صوت عليها البرلمان، وكذلك تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وطرق إدماجها في الجلسات العامة وباقي هياكل المجلس