يشارك وفد البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال المرحلة الرابعة من دورة 2018 التي تنعقد بستراسبورغ في الفترة الممتدة من 08 إلى 12 أكتوبر الجاري.
وتتمحور أشغال هذه الدورة حول مختلف القضايا والمواضيع ذات الراهنية على مستوى المنطقة، وعلى رأسها موضوع الهجرة والتطرف والمساواة واللاتمركز والبيئة.
وقد شارك أعضاء الوفد البرلماني المغربي في اجتماعات الفرق السياسية، وساهموا بمداخلات في أشغال اللجن الدائمة كلجنة القضايا السياسية والديمقراطية، ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة واللاجئين والنازحين، ولجنة المساواة وعدم التمييز، ولجنة القضايا الاجتماعية، الصحة والتنمية المستدامة، ولجنة الثقافة والعلوم، والتربية والإعلام.
وخلال مناقشة مشروع التقرير حول "التطرف لدى المهاجرين وأفراد الجاليات بأوروبا" في الجلسة العامة للجمعية، قدم السيد النائب علال العمراوي مداخلة أبرز فيها التجربة المغربية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال اعتماد مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد، والمجهودات التي تبذلها بلادنا فيما يخص تجديد الحقل الديني وتحقيق الأمن الروحي لدى الجالية المغربية، بالإضافة للدعم الأمني المعترف به والمشهود له من لدن الشركاء الأوروبيين.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة قام أعضاء الوفد المغربي بعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الفرق السياسية بالجمعية ومختلف الوفود الوطنية، وعلى رأسها اللقاء الهام والمثمر الذي جمع الوفد المغربي بنظيره الفرنسي بحضور كل من القنصل العام للمملكة المغربية وسفير فرنسا لدى مجلس أوروبا، من أجل التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تقوية وتدعيم المسار المثمر والإيجابي للشراكة القائمة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا انسجاما مع دينامية العلاقات بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا والتي تتجسد في انضمام المغرب للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الجزئية والموسعة تهم مختلف المجالات والقطاعات.
وفي إطار إبراز سياسة المملكة المغربية في مجال الهجرة واللجوء التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تندرج ضمن الإطار الأوسع لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إرساء حكامة عالمية في هذا المجال، يتضمن جدول أعمال هذه الدورة إجراء جلسة استماع مخصصة للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
ويضم الوفد المغربي كل من النائب السيد علال العمراوي، رئيس الوفد، والنائب السيد عبد الله بوانو، والنائب السيد أبوزيد المقري الإدريسي، والنائبة السيدة عزيزة الشكاف، والنائبة السيدة عائشة البلق، والمستشار السيد عبد السلام اللبار، والمستشار السيد عبد العلي حامي الدين، والمستشار السيد المهدي عثمون.