يشارك وفد برلماني مغربي في أشغال الدورة العادية الثانية من الانعقاد الخامس لبرلمان عموم إفريقيا، والتي تنعقد من 06 إلى 17 ماي 2019 بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا.
ويتكون الوفد البرلماني المغربي من الأعضاء الخمس بالبرلمان الإفريقي وهم:
* عن مجلس النواب:
- النائب السيد نور الدين قربال، عضو فريق العدالة والتنمية،
- النائبة السيدة مريم أوحساة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة،
- النائب محمد زكراني، عضو فريق التجمع الدستوري الموحد،
* وعن مجلس المستشارين:
- المستشار السيد عبد اللطيف أبدوح، عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية،
- المستشار السيد يحفظه بنمبارك، عضو الفريق الحركي.
- السيد عبد الواحد درويش، مستشار عام مكلف بالدبلوماسية البرلمانية بمجلس المستشارين،
وستفتتح هذه الدورة أشغالها يوم الإثنين 06 ماي 2019 بكلمات الضيوف وهم على التوالي:
- السيد فيليبو غراندي، من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
- السيد ريتشارد مسوويا، رئيس برلمان مالاوي،
- السيد فوستين بوكوبي، رئيس الجمعية الوطنية بالغابون،
- السيد تاكيسي شافو، رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية الفيدرالية الديمقراطية لإثيوبيا.
كما ستتميز جلسة الافتتاح بكلمة ضيف شرف الدورة معالي السيد أندريه رجاولينا، رئيس جمهورية مدغشقر.
وستعرف أشغال هذه الدورة الثانية من الانعقاد الخامس للبرلمان الإفريقي مناقشة مواضيع تتعلق بالسلم والأمن بإفريقيا، يوم الخميس 09 ماي 2019، وذلك على ضوء عروض سيلقيها كل من:
- السيد إسماعيل الشركي، مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن،
- والسيدة بينيتا ديوب، المبعوثة الخاصة للسلم والأمن بمفوضية الإتحاد الإفريقي.
كما سيعقد البرلمان الإفريقي يوم الإثنين 13 ماي 2019 جلسة خاصة للتداول في موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2019 تحت عنوان: "سنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا: من أجل حلول مستدامة للنازحين قسرا بإفريقيا".
وستتميز هذه الجلسة الخاصة بالكلمات التقديمية لكل من:
- معالي السيد موسى فاقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي،
- السيد فولكر تورك، المفوض السامي المساعد للحماية لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين،
- السيد مارتن شونغونغ، الأمين العام للإتحاد البرلماني الدولي،
- السيدة ميناتا سامات سيسوما، مفوضة الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية.
في غضون ذلك، ستعقد المجموعات الجيو-سياسية الخمس للبرلمان الإفريقي أشغالها التحضيرية يوم الإثنين 06 ماي، فيما ستعقد اللجان الدائمة الإحدى عشر للبرلمان الإفريقي أشغالها على مدى أيام الدورة لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والمصادقة النهائية على مشاريع التوصيات والقرارات الجاهزة والتي سيتم عرضها على الجلسة الختامية التي ستعقد يوم 17 ماي 2019.
هذا ومن المرتقب أن يعرض على أنظار الدورة مشروع توصية تتعلق بالأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بناء على ملتمس من المجلس التشريعي الفلسطيني، العضو الملاحظ بالبرلمان الإفريقي.