تلبية للدعوة التي وجهتها السيدة Heather Wheeler رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المملكة المتحدة - المغرب بمجلس العموم البريطاني، يقوم وفد برلماني مغربي بزيارة عمل إلى المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين 27 و29 مارس الجاري.
ويضم الوفد كلا من المستشارة السيدة جليلة مرسلي رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب - المملكة المتحدة بمجلس المستشارين.
النائبة السيدة سحر ابدوح، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-المملكة المتحدة بمجلس النواب والنائبة السيدة زينة ادحلي نائبة رئيس مجلس النواب وعضوة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-المملكة المتحدة،
وخلال هذه الزيارة أجرى الوفد البرلماني سلسلة من اللقاءات الهامة مع كل من السيد Nigel Evans نائب رئيس مجلس العموم البريطاني واللورد Jeremy Purvis، عضو لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس اللوردات البريطاني، والسيدة Heather Wheeler، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المملكة المتحدة-المغرب، والبارونة Goudie الناشطة العالمية في مجال حقوق النساء والأطفال ومجال الأمن والسلام الدوليين، والسيد السفير Stephen Hickey، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والتنمية البريطانية.
وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة للتأكيد على تميز العلاقات البرلمانية التي تجمع المؤسستين التشريعيتين بكلا البلدين، والإشادة بتدشين كل من المملكة المغربية والمملكة المتحدة مرحلة جديدة من التعاون والحوار والشراكة الاقتصادية.
وركزت عضوات الوفد البرلماني كذلك على أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين، بغية تبادل الخبرات وتقاسم التجارب البرلمانية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتنسيق المشترك خلال المحافل الدولية المتعددة الأطراف التي يشارك فيها برلمانا البلدين.
كما نوه الوفد البرلماني المغربي بمختلف الأنشطة والمشاريع الحكومية المشتركة، والتي أصبحت تؤطرها آليات تعاون ثنائية مثل الحوار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه سنة 2018 وحوار الأعمال الذي أطلق سنة 2020.
كما اقترح الوفد البرلماني خلال مختلف اللقاءات تأسيس منتدى برلماني بين المغرب والمملكة المتحدة، يكون بمثابة إطار للتعاون البرلماني، يتم فيه متابعة ومواكبة أهم المشاريع الحكومية بين البلدين، والرقي بالعلاقات الثنائية.
ومن المرتقب أن يجري الوفد كذلك لقاءات مع أعضاء المجموعة البرلمانية حول المرأة، وعمدة مقاطعة وستمنستر السيد حمزة توزال، بالإضافة إلى القيام بزيارة لمقر البرلمان البريطاني، وحضور جلسة المناقشة العامة مع رئيس الوزراء بمجلس العموم البريطاني.