يشارك وفد عن مجلس المستشارين لدى الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في أشغال الاجتماع التنسيقي للجنة البرلمانية الخاصة بمحاربة الإرهاب، واجتماع مكتب الجمعية المنعقدين بروما، يومي 28 و29 نونبر 2019
جاء هذا الاجتماع تنفيدا لتوصيات وقرارات المؤتمر الثالث عشر للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط الذي انعقد هذه السنة ببلغراد، والذي تقرر خلاله تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب برئاسة النائب جينارو ميجليوري (إيطاليا)، وذلك بسبب الخطر الذي يمثله التهديد الإرهابي لجميع الدول، كما جاء تأسيس هذه اللجنة الخاصة للتركيز على القضايا الأمنية المهمة المشتركة بين بلدان المتوسط، وذلك كجزء من الأنشطة الأوسع نطاقًا للجنة الدائمة الأولى للجمعية حول التعاون السياسي والأمني، وتتمحور أشغال هذا الاجتماع التنسيقي للجنة البرلمانية الخاصة بمحاربة الإرهاب، حول مختلف القضايا والمواضيع ذات الراهنية على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها محاربة الإرهاب والتطرف، الغرض من هذا الاجتماع هو استعراض آخر أنشطة مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومع شركائها الرئيسيين، والتركيز على القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك الملاحقة والإعادة إلى الوطن للمقاتلون الإرهابيون الأجانب، ومنع الحركات الإرهابية من خلال تعزيز تدابير أمن الحدود وتبادل المعلومات، وتعزيز التضامن مع ضحايا الإرهاب مع الاعتراف بالدور الذي يمكن أن يلعبوه في مكافحة الإرهاب ضد التطرف.
خلال هذا الاجتماع أكد وفد مجلس المستشارين على أهمية استلهام البلدان الأخرى للتجربة المغربية التي أبانت عن نجاعتها في مكافحة الإرهاب، موضحا أن المملكة المغربية اعتمدت استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد يتقاطع فيها البعد القانوني من خلال بلورة ترسانة تشريعية لمحاصرة السلوكات الإرهابية، وحماية الشباب المغربي من كل استقطاب تحت عنوان الجهاد، فضلا عن تجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بجماعات إرهابية ، أو تلقي تدريبات داخل المغرب أو خارجه ، وكذا تجريم الترويج أو الدعاية للإرهاب.
وأضاف أنه فيما يخص البعد الاجتماعي تم العمل على " النهوض بأوضاع المواطنين المغاربة، لاسيما الفئات الهشة، من خلال سياسات حكومية اقتصادية واجتماعية هدفها الرئيسي توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لهم وعدم تركهم عرضة للفكر المتطرف"، موضحا في هذا الصدد أن المملكة اعتمدت "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" التي تهدف إلى محاربة الفقر، كما اهتمت المملكة المغربية، بالبعد الديني من خلال محاربة التطرف عن طريق إصلاح الحقل الديني الذي انطلق منذ 2004، و لايزال يتجدد باستمرار، بتأهيل الأئمة وتجهيز وتأطير المساجد وإعطائها أدوارا تربوية تقوم على العقيدة الوسطية المعتدلة.
من جانبه أشار وفد مجلس المستشارين، أن المملكة المغربية، وانطلاقا من استراتيجيتها الرامية للترويج للإسلام وسطي معتدل لمحاربة الانحرافات المتطرفة، وحرصها على وضع تجربتها رهن إشارة البلدان الصديقة، أحدث "معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات" و"مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة" قصد التعريف بقيم الإسلام السمحة، كما أوضح أن البعد الأمني المرتكز على استراتيجية طموحة لتطوير الجهاز الأمني الذي يتمتع بمهنية عالية بفضل كفاءة العنصر البشري والحكامة المؤسساتية المعتمدة، وتبني منهجية استباقية تمكن من تفكيك الخلايا الإرهابية قبل انتقالها لمرحلة التنفيذ، قد جنب المغرب العديد من الأخطار الإرهابية.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة قام أعضاء الوفد المغربي بعقد سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع مختلف الوفود الوطنية، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويضم الوفد المغربي كل من السيد المستشار محمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي، والسيد المستشار لحو المربوح، عضو فريق الاصالة والمعاصرة.