شارك وفد عن مجلس المستشارين يضم كلا من السيد عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والسيد عبد العلي حامي الدين، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، في أشغال المرحلة الرابعة من الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من 9 إلى 13 اكتوبر 2017 بستراسبورغ بفرنسا.
وخلال مداخلته في الجلسة العامة في موضوع: "قائمة معايير سيادة القانون" للجنة البندقية، أكد الوفد المغربي على أهمية العمل الذي قامت به لجنة البندقية والمتمثل في بلورة لائحة بمعايير دولة القانون التي تمثل مرجعية جديدة لتقييم مدى احترام الدول الأعضاء للمبادئ المؤسسة لمجلس أوربا.
وأضاف الوفد المغربي، أن هذه لائحة هذه المعايير تتمثل في : المساواة، والأمن القانوني، وحظر التعسف، وحرية الولوج إلى العدالة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التمييز والمساواة أمام القانون.
وفي هذا السياق، أكد أن هذه القيم والمبادئ هي قيم إنسانية مشتركة بين أوربا والمغرب الذي خطا خطوات مهمة في مجال الاعتراف الدستوري والقانوني بالعديد من هذه المعايير، خصوصا بعد إقرار دستور 29 يوليوز 2011، وما تبعه من قوانين تنظيمية وعادية.
كما سجل في نفس الاطار، بأن لجنة البندقية رافقت المغرب منذ حصوله على وضعية "الشريك من أجل الديموقراطية" من لدن الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، وكانت آراؤها الاستشارية حاضرة أثناء بلورة العديد من القوانين والتشريعات.
واعتبر الوفد المغربي أن اعتماد الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا لمعايير دولة القانون كما حددتها لجنة البندقية، من شأنها المساهمة في تفعيل القيم المؤسسة لمجلس أوربا وجعلها قابلة للتطبيق، وتوفير مرجعية منسجمة لتقييم دقيق، موضوعي، شفاف وجدي من أجل احترام معايير دولة القانون بالنسبة لجميع الدول وللمؤسسات الدولية وكذا المجتمع المدني.
كما رحب الوفد بمواكبة مؤسسات مجلس أوربا وبصفة قانونية لجنة البندقية لمختلف الإصلاحات التشريعية التي يعرفها المغرب، وهو ما لا يمكن إلا أن يساهم في ترسيخ مسار التحول الديموقراطي في المغرب، وتعزيز معايير الانتماء لدولة القانون لدى كافة الفاعلين.
ويذكر أن هذه الدورة عرفت انتخاب السيدة Stella Kyriakides رئيسة للجمعية خلفا للسيد Pedro Agramunt الذي قدم استقالته، كما تميزت بتقييم وضعية "الشريك من أجل الديموقراطية" بالنسبة للأردن، والاستماع إلى كل من رئيسي جمهورية التشيك وأكرانيا.