يشارك وفد عن مجلس المستشارين في الاجتماع البرلماني الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي ومؤتمر النواب الإسباني بمناسبة انعقاد فعاليات مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 25) في الفترة ما بين 2-13 ديسمبر 2019 في مدريد، إسبانيا تحت رئاسة حكومة الشيلي ودعم من حكومة اسبانيا،
ويضم الوفد في عضويته كل من السادة المستشارين البرلمانيين:
- السيد: أحمد التويزي عضو مكتب مجلس المستشارين
- السيد: نبيل الشيخي رئيس فريق العدالة والتنمية
- السيد: أحمد بابا اعمر حداد عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
- السيدة: ميصرة أمال عن فريق العدالة والتنمية
- السيد: عبد الإله لمهاجري عن فريق الأصالة ولمعاصرة
و يندرج هذا الاجتماع في اطار سلسلة من الاجتماعات البرلمانية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ من أجل تعزيز دور العمل البرلماني بهدف التنسيق المشترك للمساهمة بفعالية لتحقيق تنفيذ اتفاق باريس المبرم في ديسمبر2015 ، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.
في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، أستمع المشاركون بالتوالي الى كلمات السيدة ميريتشال باتيت ، رئيسة مجلس النواب الإسباني والسيدة غابرييلا كويفاس بارون ، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ، بحيث أكدا على أهمية الإلتزام بمستقبل البشرية على كوكب الأرض وضرورة تحمل الدول الغنية الملوثة جزءا من تكاليف التكييف والتخفيف لدى الدول الفقيرة التي تتأثر بالتغيرات المناخية.
كما قدم الوفد المغربي نظرة موجزة عن التجربة المغربية في مجال محاربة ظاهرة التغيرات المناخية والنهوض بالنجاعة الطاقية، ونبه أيضا على أهمية الإلتزام بالتعاقدات الدولية في هذا المجال .
وتضمن هذا الاجتماع الاستماع الى عروض من قبل خبراء دوليين حول موضوع «حالات الطوارئ المناخية والالتزامات الوطنية للتخفيف والحد من غازات الاحتباس الحراري من منظور علم مناخ «، تلته مناقشة تمحورت حول الخطوات الحاسمة والمبادرات الناجعة والعملية الواجب اتخادها من أجل الإعمال الكامل لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
تجدر الإشارة الى أن البرلمان المغربي قد سبق أن احتضن هذا الاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22 ) سنة 2016 ، بمدينة مراكش.