شارك وفد من مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي في فعاليات الدورة الثامنة المنتدى العالمي للماء المنعقد ببرازيليا في الفترة الممتدة ما بين 18 و23 مارس 2018. ويتكون الوفد من المستشارين السادة:
- عبد الصمد قيوح، الخليفة الاول لرئيس مجلس المستشارين مكلف بالدبلوماسية البرلمانية؛
- عبد اللطيف أبدوح، رئيس مجموعة التعاون والصداقة البرلمانية المغربية ألبرازيلية بمجلس المستشارين؛
- محمد الرزمة، مقرر المجموعة ورئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة؛
- محمد عدال، عضو المجموعة، عضو مكتب مجلس المستشارين.
وقد شارك الوفد المغربي ندوة برلمانية هامة حول موضوع "دور البرلمانات والحق في الماء" بحضور ممثلين عن برلمانات دول العالم، حيث ابرز خلال هذا اللقاء المجهودات المبذولة من طرف البرلمانيين لضمان الامن المائي وتعميم الولوج الى الماء الصالح للشرب والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، كما استعرض تجربة المملكة المغربية في مجال تدبير الموارد المائية وحمايتها خاصة الجانب المتعلق بالتشريع المائي من خلال القانون 36ء15 حول الماء الذي يعد لبنة أساسية لتدارك الثغرات التي أظهرتها الممارسة بالنسبة لهذا التشريع.
هذا وقد توجت هذه الندوة، باعلان تبنى عدد من المقترحات تقدم به وفد مجلس المستشارين، يدعو برلمانات العالم الى الالتزام بتقوية شبكة البرلمانات من أجل الماء من خلال تعزيز التعاون والشراكة بين الدول بقصد تبادل الخبرات حول الممارسات الفضلى في مجال التشريعات المائية وتقييم السياسات العمومية.
وبالموازاة مع هذا الحدث، قام وفد مجلس المستشارين المغربي بتفعيل مجموعة التعاون والصداقة البرلمانية المغربيةء البرازيلية من خلال زيارة عمل لمجلس الشيوخ البرازيلي بهدف تعزيز اواصر التعاون بين المجلسين.
وقد توجت هذه الزيارة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ البرازيلي.
الى ذلك قام الوفد البرلماني المغربي، بعقد لقاأت مع عدد من الوفود البرلمانية المشاركة في المنتدى، كما اجرى مباحثات مع وزيري الفلاحة والخارجية لدولة البرازيل تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك