عقد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، والوفد المرافق له، والذي يضم كلا من حميد كوسكوس الخليفة الثالث لرئيس المجلس، والعربي المحرشي محاسب المجلس، لقاء عمل مع الدكتورة دينا ملحم مديرة برامج مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والوفد اامرافق لها، وذلك يومه الأحد 3 مارس 2019.
وقد خصص هذا اللقاء لتقييم برنامج الشراكة القائم بين مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر واستشراف آفاق تعاون وشراكة أوثق في الثلاث سنوات المقبلة.
وقد شكل اللقاء مناسبة ثمن خلالها الطرفان أهمية الإنجازات المحرزة خلال السنوات الثلاث المنصرمة، على مختلف واجهات العمل المحددة ضمن برنامج التعاون بين مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنسترللديمقراطية.
واستهل السيد حكيم بن شماش هذا اللقاء بالإشارة إلى أن التعاون بين مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية باعتبارها امتدادا للبرلمان وللخارجية البريطانية في مجال التعاون الدولي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، تؤطره مذكرة تفاهم تروم في كنهها ومضامينها دعم المجلس في تعزيز قدراته بناء على واجهات عمل مجلس المستشارين وفق منظور استراتيجي تضمنته خطة عمله.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين، في ذات السياق، بأن خطة عمل المجلس، تروم، إلى جانب تعزيز قدرات المجلس في مجالات اشتغاله الكلاسيكية (التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية)، النهوض بأدوار المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة على البرلمان في هذا المجال بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتعزيز دور المجلس في الاحتضان المؤسساتي للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي، ولا سيما مهمة الإشراف على تحديد معالم النموذج المغربي في مجال العدالة الاجتماعية (تنفيذا لتكليف ملكي سامي ورد في الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركات والمشاركين في فعاليات المنتدى البرلماني الدولي الأول للعدالة الاجتماعية)، وكذا تكريس هوية المجلس باعتباره امتدادا للجهات والمجالات الترابية ويضطلع بالأولوية في مناقشة مشاريع القوانين والسياسات العمومية ذات الارتباط بالجهوية (تنظيم الملتقى البرلماني للجهات).
وعلى صعيد آخر، ذكر رئيس مجلس المستشارين بأهمية الوثائق الختامية التي تتوجت بها فعاليات الملتقيات والمنتديات البرلمانية التي يعقدها المجلس بشراكة مع المجالس الدستورية ذات الصلة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان) وبتعاون مع مؤسسة وستمنستر ومؤسسات دولية أخرى، والتي أضحت بعضها تشكل وثائق مرجعية لمخططات عمل الاتحاد البرلماني الدولي من قبيل "إعلان الرباط حول العدالة الاجتماعية" و"أرضية العمل من أجل ملائمة التشريعات الوطنية مع مضامين اتفاق باريس بشان التغيرات المناخية"...
من جهته، أكد السيد حميد كوسكوس الخليفة الثالث لرئيس مجلس المستشارين، على أهمية الشراكة القائمة بين مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر، مقترحا مجموعة من التدابير وواجهات العمل الكفيلة بتعزيز الشراكة التي اقترح، بدوره، أن يتم تمديدها إلى غاية سنة 2021.
وفي هذا السياق، اقترح السيد كوسكوس أن يتم التركيز في الفترة المقبلة على مواكبة المجلس في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الملتقيات والمنتديات البرلمانية، داعيا إلى العمل على دعم تنظيم المنتديات الموضوعاتية الجهوية وإلى التفكير في إمكانية عقد شراكة مع مجالس الجهات في إطار مواكبة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وكذا على تكثيف برامج التكوين لفائدة أعضاء وأطر المجلس وبالأخص في مجالات الصياغة التشريعية (بشراكة مع الأمانة العامة للحكومة) والدبلوماسية البرلمانية (بشراكة مع النادي الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية)، بالإضافة إلى التكوين في اللغة الإنجليزية.
وفي سياق آخر، دعا السيد كوسكوس إلى مواصلة دعم مركز الدراسات والبحوث البرلمانية في أفق الارتقاء به إلى مؤسسة مستقلة ومهيكلة، كما اقترح بأن يتم دعم المجلس بحلول معلوماتية لتيسير ترسيم اللغة الأمازيغية وتلقي الملتمساتوالعرائض.
وبدوره، أكد السيد العربي المحرشي عضو مكتب مجلس المستشارين، على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط مجلس المستشارين ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، داعيا إلى ابتكار حلول جديدة للتواصل، من أجل التعريف بمبادرات وأوراش المجلس ضمن هذه الشراكة بشكل أكثر انفتاحا على المواطنين.
هذا، وقد تم التأكيد في الختام، على أن هذه المبادرات والأوراش، وغيرها مما يخطط له مجلس المستشارين في ارتباط بعلاقاته الإقليمية مع برلمانات إفريقيا والعالم العربي، كلها تشكل نقط انطلاق لمسار طويل من العمل على الواجهات المذكورة. وهي واجهات عمل تحتاج إلى المزيد من المواكبة وتعزيز القدرات عبر التكوين والتدريب وتعبئة الخبرة.
وقد تكلل هذا اللقاء باتفاق الجانبان على تمديد اتفاقية الشراكة التي تجمعهما إلى غاية سنة 2021، في اتجاه شراكة وتعاون أوتق يقوم على البناء على التراكم واستشراف واجهات عمل جديدة، من قبيل مواكبة المنتديات الموضوعاتية الجهوية والانفتاح على إبرام شراكة ثلاثية الأطراف بين المجلس ومؤسسة وستمنستر وجمعية رؤساء الجهات، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب مع البرلمانات الأجنبية، وإقامة برامج مكثفة للتكوين والتكوين المستمر لفائدة أعضاء وأطر المجلس في المجالات ذات الأولوية مثل تقييم السياسات العمومية وحقوق الإنسان وصياغة النصوص التشريعية والدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة إلى تعبئة الخبرة والدعم من أجل أداء أكثر نجاعة لمركز الدراسات والبحوث البرلمانية، ومن أجل انفتاح منظم ومنتظم للمجلس على المواطنين وفعاليات المجتمع المدني عبر الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال (البرلمان المفتوح).
كما تم الاتفاق على استشراف واجهات عمل جديدة في إطار التعاون الموضوعاتي، في مجالات من قبيل الطفولة والطفولة المبكرة، الشباب، المساواة بين الجنسين، والأمن الغذائي، مع التأكيد المشترك على أهمية إعداد شبكات للتقييم والتتبع الدوري لمختلف واجهات العمل وربطها بمؤشرات للأداء.