يشارك وفد البرلمان المغربي لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في أشغال المرحلة الرابعة من الدورة العادية التي تنعقد بستراسبورغ ما بين 09و 13 أكتوبر الجاري.
وتتميز أشغال هذه الدورةبمناقشة مواضيع طارئة حول "الأزمة الروسية الأوكرانية"، و"تصاعد العنف في الشرق الأوسط"، و"الوضع في شمال كوسوفو"، كما سيتبادل أعضاء الجمعية وجهات النظر مع السيد Didier Reynders، المفوض الأوروبي لشؤون العدل، كما سيقدم وزير خارجية ليتوانيا، KrišjānisKariņš، رئيس لجنة الوزراء، تقريرا عن أعمال الهيئة التنفيذية لمجلس أوروبا.
وتشمل المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال التحدي الذي تشكله أيديولوجية اليمين المتطرف للديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا، فضلاً عن المراجعة الدورية لامتثال فرنسا للالتزامات الناشئة عن عضويتها في مجلس أوروبامن جهة أخرى.
وأخيرا، ستناقش الجمعية سبل مكافحة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة، والأزمة الإنسانية في أفغانستان واللاجئين الأفغان، ودور مجلس أوروبا في منع الصراعات واستعادة مصداقية المؤسسات الدولية وتعزيز السلام في العالم.