تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

وفد من مجلس المستشارين يبحث مع مكونات البرلمان الأنديني سبل الإرتقاء بالتعاون بين المؤسستين التشريعيتين

2021-10-30

  وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين بأن وفد المجلس الذي ضم السيدين أحمد الخريف وعبد القادر سلامة، عقد لقاء أيضا مع رئيس البرلمان الأنديني، كما ألقى المستشار أحمد الخريف كلمة أمام الجمعية العامة لهذه الهيئة البرلمانية.

   وأوضح البلاغ أن الوفد عبر في لقائه بمكونات اللجنة الدائمة الأولى لبرلمان الأنديز، لجنة الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، عن رغبة مجلس المستشارين في ترجمة المسار المتميز للعلاقات بين المؤسسة التشريعية المغربية ونظيرتها الأندينية إلى مشاريع عمل وخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات.

   وأضاف أن أعضاء اللجنة برئاسة النائبة عن جمهورية بوليفيا السيدة أليسيا تيكونو، ونائب الرئيسة عن جمهورية البيرو السيد غوستافو باشيكو، وكذا النائبة أراشيلي سيبايوس، عن جمهورية الإكوادور والسيد سيزار أورتيز زورو، عن جمهورية كولومبيا، عبروا عن اعتزازهم بحضور أعضاء البرلمان المغربي و ما يشكله هذا الحضور من أهمية لتبادل وتقاسم الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة للمغرب وخصوصا في مجال الطاقات البديلة والسياسة المائية فضلا عن الاستراتيجية الوطنية لادماج المهاجرين و تدبير القضايا المرتبطة بالهجرة بشكل عام.

   وأشار المصدر إلى أن الوفد المغربي عقد لقاء مع السيد فيرناندو ألفارادو، نائب الرئيس عن جمهورية البيرو هم بالخصوص العلاقات الثنائية بين المغرب وجمهورية البيرو، واستحضر فيه الطرفان العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين القائمة على روابط عميقة وقيم مشتركة كفيلة بالصمود في وجه بعض المتغيرات الظرفية والتحولات التي تسبب فيها سوء فهم كبير لحقيقة وتطور النزاع حول الصحراء المغربية.

  وأبرز البلاغ أن هذه اللقاءات كانت فرصة عبر فيها ممثلو الدول الأعضاء في البرلمان الانديني عن ترحيبهم وتثمينهم لفكرة عقد دورة لهذه الهيئة البرلمانية الجهوية الوازنة بإحدى المدن بالمملكة المغربية، داعين في هذا الصدد إلى استثمار التركيبة المتنوعة والغنية لمجلس المستشارين من أجل اطلاع المستثمرين ورجال الاعمال بالمنطقة الاندينية على الاوراش التنموية الكبرى المفتوحة بالمملكة المغربية، وما توفره من آفاق واعدة لربط دول الانديز بالعمق الافريقي والعربي للمغرب كحلقة وصل متينة وذات مصداقية.

  ويشارك المستشاران البرلمانيان أحمد الخريف و عبد القادر سلامة بكولومبيا في فعاليات الذكرى 42 لتأسيس البرلمان الانديني، وهي هيئة برلمانية جهوية تضم خمس دول عن المنظومة الاندينية، التي تتكون من الشيلي، وكولومبيا، والبيرو، والاكوادور وبوليفيا، حيث انضم إليها البرلمان المغربي بصفة عضو ملاحظ دائم وشريك متقدم بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يوليوز 2018.

 الرباط/ 30 أكتوبر 2021/ ومع/