يحتضن البرلمان المغربي بمجلسيه أشغال المؤتمر 24 للاتحاد البرلماني العربي، وذلك يومي 20 و21 مارس 2017 بمقر البرلمان المغربي بالرباط.
وستتناول هذه الدورة مواضيع هامة وقضايا راهنة تخص العالم العربي وتصب في تعزيز العمل العربي المشترك والتنسيق بين برلمانات الدول العربية، كما سيتم خلال هذا المؤتمر انتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني العربي وإقرار خطة عمل الاتحاد للسنة الحالية.
وستتميز الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي سنعقد يوم الاثنين 20 مارس 2017، بكلمة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيسي مجلسي البرلمان المغربي، إضافة لكلمة الاتحاد البرلماني العربي.
وخلال نفس اليوم، سيقدم تقرير عن نشاط الاتحاد البرلماني العربي ونشاط اللجنة التنفيذية، وسيتم الاستماع لتقرير الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي حول أوضاع الاتحاد وأنشطته منذ المؤتمر الثالث والعشرين، كما ستتم المصادقة على تقريري الدورتين 20 - 21 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.
وخلال الجلسة العامة، سيناقش المؤتمرون الوضع العربي الراهن ومختلف التحديات التي تواجه العالم العربي والتي تستدعي تنسيقا وعملا جماعيا لمجابهتها.
وعلى هامش المؤتمر، تعقد اللجان الدائمة في الاتحاد اجتماعاتها، ويتعلق الأمر بكل من لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون المرأة والطفولة.
وفي الجلسة الختامية، في اليوم الثاني للمؤتمر، سوف يتم الاستماع إلى تقارير وتوصيات اللجان، وتوزيع جائزة التميز البرلماني العربي، وانتخاب رئيس جديد للاتحاد، وكذا الإعلان عن البيان الختامي والقرارات الصادرة عن المؤتمر.
يذكر أن الاتحاد البرلماني العربي هو منظمة برلمانية عربية تتألف من شعب تمثل المجالس البرلمانية ومجالس الشورى العربية، وقد تأسس سنة 1974، ويضم حاليا اثنتين وعشرين شعبة برلمانية. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز الحوار والتشاور بين المجالس البرلمانية العربية والبرلمانيين العرب وإلى تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وعلى المستوى الدولي.
وتتكون أجهزة الاتحاد من المؤتمـر الذي ينعقد سنويا ويتألف من وفود تسميها الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد، ومن اللجنة التنفيذية التي تسهر على تسيير عمل الاتحاد في الفترة ما بين المؤتمرين وتعقد اجتماعين في السنة، ومن الأمانة العامة التي تسهر على تيسير الاتصال بين الشعب الأعضاء والاتحاد، وبين الاتحاد وغيره من
الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وعلى إعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الاتحاد ومؤتمره وكذا على إدارة الشؤون المالية للاتحاد.