تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة يوم الخميس 19 يناير 2017

2017-01-18
يعقد مجلس المستشارين جلسة عامة يوم الخميس 19 يناير 2017 على الساعة 6 مساء، تخصص للتصويت على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ولهذا الغرض سينعقد اجتماع لجنة الخارجية على الساعة 10 صباحا من نفس اليوم.