تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما دراسيا حول "اسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل"

2019-12-10

في سياق الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما دراسيا حول "اسهام البرلمان في تتبع تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل"، وذلك يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بقاعة الندوات بمقر مجلس المستشارين.

 ويلعب البرلمان دورا رئيسيا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ضمن إطار ممارسة أدواره الدستورية المتعلقة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، كما يؤدي دورا حاسما في ضمان امتثال الأطر القانونية والمؤسساتية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وتعتبر المراجعة الدورية الشاملة آلية لرصد أوضاع حقوق الإنسان في كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتمثل توصيات الاستعراض الدوري الشامل جزء شاملا من استعراض الوضع القائم في مجال حقوق الإنسان لكل دولة، سواء في القانون أو في الممارسة العملية.

     ويعتبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة مميزة لتضافر العمل من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان بموجب مقتضيات دستور 2011 والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.  

  ويهدف هذا اللقاء المنظم لفائدة مستشارات ومستشاري وأطر مجلس المستشارين إلى متابعة واستعراض الجهود الرسمية لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري وأبرز البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذة، وأيضا رفع الوعي واستكشاف سبل استثمار اجتهادات الآليات الأممية الخاصة بحقوق الانسان، ومن ضمنها على الخصوص آلية الاستعراض الدوري الشامل.

     وكانت المملكة المغربية قد تقدمت بتقريرها خلال الجولة الثالثة برسم الاستعراض الدوري الشامل عام 2017 وفقا لعملية تشاركية نسقتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث عقدت ورشات تشاورية مع عدد من الفاعلين الأساسيين بما فيهم البرلمان.