تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ينظم مجلس المستشارين لقاء ا تواصلي لتقديم اعمال الندوة الدولية حول موضوع " مغاربة العالم و الجهوية الموسعة "

2017-01-24

ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج ندوة فكرية في موضوع "مغاربة العالم والجهوية الموسعة"، وذلك يومي 27 و28 يوليوز 2016.

ويأتي تنظيم هذه الندوة المشتركة في إطار التفاعل مع توصيات الندوة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات التي نظمها مجلس المستشارين يوم 6 يونيو المنصرم، لاسيما في ظل إقرار الجميع بالأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها ورش الجهوية المتقدمة كإطار لبلورة إستراتيجية بديلة لتحقيق تنمية سوسيواقتصادية متوازنة وتقوية جاذبية الجهات، وبالتالي كرافعة لتكريس التنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، ومدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة من خلال السير الحثيث المتدرج على درب اللامركزية واللاتمركز الفعليين النافذين، والديمقراطية المعمقة، والتحديث الاجتماعي والسياسي والإداري للبلاد، والحكامة المسؤولة.

هذا المشروع المجتمعي الهام الذي يقوم بالأساس على مبادئ الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن يستقيم دون الانخراط الفعلي لمختلف شرائح المجتمع المغربي، ومن ضمنهم مغاربة الخارج الذين يزيد عددهم عن أربعة ملايين نسمة.

وجدير بالذكر أن دستور 2011 يتضمن خمسة فصول تنص على مسؤولية الدولة في حماية حقوق ومصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، والحفاظ على الروابط المتعددة التي تربطهم ببلدهم المغرب مع دعم اندماجهم في دول الإقامة وتقوية مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصل.

ومما لا شك فيه أن مغاربة الخارج يمكن أن يلعبوا أدوارا طلائعية في إنضاج وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، ذلك أن إعادة تأهيل مناطق الانتماء الأصلي هو بديل إيجابي خاصة وأن المناخ العالمي يطبعه صراع الهويات والانتماءات، كما أن تجاربهم المهنية والاجتماعية والسياسية المكتسبة في بلدان الإقامة سوف تكون لها لا محالة قيمة مضافة. على هذا الأساس يمكن الاستفادة من تجربة الجالية المغربية المكتسبة في مختلف الميادين والقطاعات، لا سيما أن هذه الجالية تعيش في بعض البلدان التي قطعت أشواطا طويلة في مجال الجهوية كإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها. 

وللوقوف على صلاحيات واختصاصات الجهة في ميدان الهجرة، وبالخصوص في ملف قضايا مغاربة العالم، وللإحاطة بما هو الدور الذي يمكن لها أن تقوم به للدفاع عن حقوق المغاربة المقيمين بالخارج وصيانة هويتهم الثقافية وكذلك الرفع من مشاركتهم الفعلية في التنمية الجهوية لمناطقهم الأصلية، ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاستشاري للجالية المغربية بالخارج هذه الندوة الفكرية التي تندرج ضمن سيرورة الحوار والتفكير الجماعي المنتظم في قضايا الجهوية المتقدمة في إطار التنسيق المؤسساتي الذي أسس له الملتقى البرلماني للجهات.

وستتناول أشغال هذه الندوة الدولية التي ستعرف مشاركة عدد من الخبراء والفاعلين من داخل المغرب وخارجه، ثلاثة محاور أساسية هي:

  1. اختصاصات السلطات المحلية والجهوية في ميدان الهجرة: تقديم بعض النماذج الدولية والمغربية لرصد مكامن القوة ونقط الضعف.

  • نماذج بعض التجارب الدولية: فرنسا، بلجيكا، اسبانيا، هولندا؛

  • نموذج مشاركة المهاجرين في التنمية المحلية: تجربة جهة سوس ماسة وتجربة الجهة الشرقية؛

  • نموذج مؤسسة مساعدة العائدين بمدينة بركان – نموذج دار المهاجر.

 

  1. مجالات عمل الجهات ومغاربة العالم: أي دور ومهام للجهة في إطار تحقيق التكامل والتوازن، والتنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية والجهوية العاملة في ميدان مغاربة العالم؟

  • دور الجهة في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمغاربة العالم على ضوء دستور 2011؛

  • تأهيل الجهة والمؤسسات الجهوية للرفع من مستوى عملها وفعاليتها في ميدان الهجرة وملف مغاربة العالم؛

  • دمج الهجرة ومغاربة العالم في سياسات التنمية الجهوية.

 

  1. الجهوية المتقدمة في خدمة حقوق مغاربة العالم وتوطيد روابطهم الثقافية الاقتصادية ومساهمتهم في تنمية مناطقهم الأصلية.

  • الجهوية المتقدمة في خدمة حقوق مغاربة العالم الإدارية والقانونية؛

  • الجهة وتوطيد الروابط الثقافية والاقتصادية لمغاربة العالم مع وطنهم الأصل لصيانة هويتهم والرفع من مستوى مشاركتهم السياسية الاجتماعية والاقتصادية.

 

برنامج الندوة  -  التقرير التركيبي لملتقى الجهات  -  الكلمة الختامة للسيد عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج

    الكلمة الختامية للسيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين