^ "1"
ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون رﻗم 105.12 ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎلمجلس اﻷﻋﻠﻰ للتربية والتكوين والبحث العلمي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    105.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون رﻗم 105.12 ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎلمجلس اﻷﻋﻠﻰ للتربية والتكوين والبحث العلمي.

  تحميل

ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون رﻗم 105.12 ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎلمجلس اﻷﻋﻠﻰ للتربية والتكوين والبحث العلمي.

  • اللجنة المختصة
Overview

يندرج هذا النص ضمن سلسلة القوانين التي تروم تنزيل جملة من المقتضيات الدستورية، وذلك من خلال إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما ينص على ذلك الفصل 168 من الدستور. ويهدف إحداث هذا المجلس إلى تحقيق مشاركة واسعة لجميع المتدخلين في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي للنهوض بهذه المجالات، والتوفر على مؤسسة تشكل قوة اقتراحية وفضاءا تعدديا للحوار وتبادل الرأي، كما يهدف إلى جعل التربية والتكوين والبحث العلمي قاطرة للتنمية البشرية والمستدامة من خلال إضفاء حكامة جيدة في هذه المجالات وتشجيع البحث العلمي والابتكار والإبداع. كما يأتي إحداث هذا المجلس استحضارا للدروس المستخلصة من تجربة المجلس الأعلى للتعليم خلال مدة ولايته الأولى والرصيد الايجابي الذي راكمه خلال مدة اشتغاله، وكذا ضرورة ملائمة النص الحالي مع مضمون الأحكام الجديدة الواردة في الدستور باعتبار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إحدى الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة طبقا لمقتضيات الدستور.