يندرج هذا النص ضمن سلسلة القوانين التي تروم تنزيل جملة من المقتضيات الدستورية، وذلك من خلال إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كما ينص على ذلك الفصل 168 من الدستور. ويهدف إحداث هذا المجلس إلى تحقيق مشاركة واسعة لجميع المتدخلين في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي للنهوض بهذه المجالات، والتوفر على مؤسسة تشكل قوة اقتراحية وفضاءا تعدديا للحوار وتبادل الرأي، كما يهدف إلى جعل التربية والتكوين والبحث العلمي قاطرة للتنمية البشرية والمستدامة من خلال إضفاء حكامة جيدة في هذه المجالات وتشجيع البحث العلمي والابتكار والإبداع. كما يأتي إحداث هذا المجلس استحضارا للدروس المستخلصة من تجربة المجلس الأعلى للتعليم خلال مدة ولايته الأولى والرصيد الايجابي الذي راكمه خلال مدة اشتغاله، وكذا ضرورة ملائمة النص الحالي مع مضمون الأحكام الجديدة الواردة في الدستور باعتبار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إحدى الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة طبقا لمقتضيات الدستور.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي