31
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2015
- امين الجلسة : السيد: أحمد التويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة:
-
شفوي آني: ضرورة اعتماد اليوم المحدد في البطاقة الوطنية في احتساب التقاعد بالنسبة للموظفين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي آني: إشكالية عدم اعتماد اليوم المحدد في بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لاحتساب تقاعد الموظفين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي آني: ضرورة اعتماد اليوم المحدد في البطاقة الوطنية في احتساب التقاعد بالنسبة للموظفين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: ترسيم رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الثقافة :
-
شفوي آني: السياسة الحكومية في مجال الإبداع الثقافي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:
-
شفوي: ملاءمة التكوين المهني مع خاصيات وحاجيات سوق الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية :
-
شفوي: مصير وكالة التنمية الاجتماعية ومصير العاملين بها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة:
-
شفوي: انتشار غبار أسود بمدينة القنيطرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة العدل والحريات :
-
شفوي: تأخر بعض المراسيم التطبيقية المنظمة لقانون التوثيق العصري، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زوالا 16h30: