تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

45

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد محمد الأنصاري: الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الصحة:

  • شفوي آني: منظومة طب الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي آني: استثناء بعض المناطق من مشاريع مستشفيات القرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي آني: تقليص عدد وفيات النساء عند الولادة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي آني: غياب سيارات الإسعاف بالعديد من المستشفيات والمراكز الصحية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي آني: الاستراتيجية الصحية في الأقاليم الجنوبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: توفير وتشغيل مراكز تصفية الدم وغسل الكلي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: التفاوت الحاصل في استفادة المواطنين من الخدمات الصحية بين جهات البلد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

  • شفوي آني: تنامي ظاهرة الميز العنصري تجاه جاليتنا بأوروبا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: الاستعدادات لعبور2016 للجالية المغربية المقيمة بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية:

  • شفوي آني: الإجراءات والتدابير التي سطرتها الوزارة للتخفيض من معدل البطالة وتشجيع التشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي آني: مدى جدية الحكومة في التعاطي مع الحوار الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي آني: نتائج وآفاق الحوار الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:

  • شفوي: معايير الاستفادة من برنامج تيسير وإمكانية توسيعه وتطويره، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: العناية بقطاع التعليم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

  • شفوي: تقييم مردودية برامج إصلاح التعليم العالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

  • شفوي: معايير تفويت الوعاء العقاري الغابوي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني:

  • شفوي: الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصناعة التقليدية ووزارة الطاقة والمعادن، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: مآل قانون تنظيم الحرف، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة:

  • شفوي: ضرورة اعتماد اليوم المحدد في البطاقة الوطنية في احتساب التقاعد بالنسبة للموظفين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زوالا  16h3