37
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
- امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
- رئيس الجلسة : السيد محمد الأنصاري: الخليفة الأول للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
جدول أعمال مجلس المستشارين
جلسة الأسئلة الشفهية ليوم
الثلاثاء 04 رجب 1437 موافق 12 أبريل 2016
رئيس الجلسة:
السيد محمد الأنصاري: الخليفة الأول للرئيس
أمين الجلسة:
السيد: أحمد الخريف
عدد الأسئلة المبرمجة:
الآنية: 02 / العادية:18
الجلسة الأولى
دورة أبريل 2016
الولاية التشريعية:2015 /2021
السنة التشريعية الأولى
وزارة الفلاحة والصيد البحري:
-
شفوي آني: وضعية الموسم الفلاح الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: الموسم الفلاحي الحالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: ارتفاع ثمن الأعلاف في السوق الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: دعم الفلاح الصغير بالعالم القروي لمواجهة الجفاف، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: استراتيجية الحكومة لمكافحة آثار الجفاف، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: تأخر التساقطات المطرية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: دعم الفلاحين المتوسطين والصغار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: عملية ترقيم الإبل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: استفادة الفلاحين الصغار من برامج الدولة ومشاريع المخطط الأخضر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:
-
شفوي آني: مسطرة ولوج الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:
-
شفوي: دور الدبلوماسية المغربية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: قرار الحكومة تعليق التواصل مع الاتحاد الأوروبي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:
-
شفوي: الخصاص في الأطر التربوية بالتعليم المدرسي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: لجن الافتحاص للبرنامج الاستعجالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة الصحة:
-
شفوي: أوضاع أقسام الولادة بالمستشفيات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة السياحة:
-
شفوي: استراتيجية الوزارة بشأن تطوير القطاع السياحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: دعم الاستثمار السياحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية:
-
شفوي: تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من ولوج سوق الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني:
-
شفوي: الأوضاع الاجتماعية للصناع التقليديين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زوالا 16h30: