تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

46

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
  • امين الجلسة : السيد: محمد عدال
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي: تقوية الدور الأسري في المجتمع، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة الصحة:

  • شفوي آني: واقع الصحة النفسية والعقلية بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي آني: غياب الإسعاف الطبي بجهة العيون الساقية الحمراء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي آني: غياب اللقاحات الخاصة بالمعتمرين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: احترام الصيادلة لمقتضى التواجد بالصيدليات أثناء عملها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: أسعار العلاج بالمصحات الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة العدل والحريات:

  • شفوي: ظاهرة زواج القاصرات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: مآل إحداث محاكم متخصصة في القضايا الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: تطبيق العقوبات البديلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة السكنى وسياسة المدينة:

  • شفوي: دعم المشاريع العقارية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: إعادة هيكلة المراكز القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: المعايير المعتمدة في دعم الدور الآيلة للسقوط، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: ضرورة إعادة هيكلة الأحياء السكنية الناقصة التجهيز والتأهيل الحضري، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

  • شفوي: تأهيل الجامعات في مجال التحولات التكنولوجية على مستوى التجهيز والتكوين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: هجرة الكفاءات الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:

  • شفوي: تعميم الكهربة القروية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: مآل مشروع القانون الأساسي لموظفي المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

 

الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

  • شفوي: ضرورة تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية لحل مشاكل المغاربة المهاجرين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

  • شفوي: المعايير المعتمدة في توزيع الدعم المالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة:

  • شفوي: ضرورة اعتماد اليوم المحدد في البطاقة الوطنية في احتساب التقاعد بالنسبة للموظفين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

 

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زوالا  16h3