115
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
- امين الجلسة : السيد محمد عدّال
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي آني:الدخول الجامعي لهذه السنة،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي آني: مشكل الاكتظاظ ورهان الجودة،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي:سد الخصاص بوزارة التربية الوطنية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي:رد الاعتبار إلى المدرسة العمومية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي:الترخيص لمؤسسات القطاع الخاص للتعليم،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي:مؤسسات التعليم الخاص،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي:غياب خريطة لتعميم المدارس والمعاهد العليا لتغطية كل الجهات،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة الصحة:
-
شفوي آني:إشكالية الموارد البشرية والبنى التحتية بقطاع الصحة في بلادنا،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي:تقييم نظام راميد،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي:عدم احترام بعض المصحات الخاصة التعريفات المحددة لخدماتها من طرف صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي ومطالبتها بمبالغ إضافية من المرضى،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة الثقافة والاتصال:
-
شفوي آني:كيفية توزيع الدعم على المهرجانات الفنية والتراثية المتنوعة،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي:كيفية حماية التراث المعماري الوطني،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي:تفعيل القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:
-
شفوي آني:التوظيف بموجب عقدة،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي:اللاتركيز الإداري،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارةالشؤون الخارجية والتعاون الدولي:
-
شفوي:إحداث منصب ملحق اقتصادي لدى سفارات المملكة بالخارج،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي:فرض التأشيرة على مواطني دول منطقة "شنغن" في إطار العمل بمبدأ المعاملة بالمثل،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:
-
شفوي:الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء:
-
شفوي:الطلب المتزايد على الماء،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي:تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية و النصف زوالا 14h30: