102
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2017
- امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
- رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان:
-
شفوي آني: الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة الاقتصاد والمالية:
-
شفوي آني: قرار تعويم الدرهم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي آني: انعكاسات تعويم الدرهم على المقاولين والقدرة الشرائية للمواطنين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي آني: تغيير نظام صرف الدرهم المغربي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: تعويم الدرهم وانعكاساته المحتملة على الاقتصاد الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.
-
شفوي: ارتفاع عدد الشركات المفلسة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تدبير حظيرة سيارات الدولة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: ارتفاع نسبة الدين الخارجي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الصحة:
-
شفوي آني: وضعية المستشفيات الإقليمية بجهة بني ملال خنيفرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي آني: استثناء بعض المراكز الصحية لتصفية الدم من الدعم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الثقافة والاتصال:
-
شفوي آني: حفظ ذاكرة التراث الثقافي اللامادي الوطني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: تقوية البث الإذاعي والتلفزي الأرضي بالمناطق الشمالية والجنوب الشرقي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: الترخيص لمؤسسات القطاع الخاص للتعليم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: الدخول المدرسي برسم السنة الدراسية 2017-2018، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
-
شفوي: أوضاع الطرق والمسالك المؤدية للموارد السياحية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: التدابير المواكبة لدعم المحطات الساحلية المندمجة في إطار المخطط الأزرق رؤية 2020، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:
-
شفوي: مخاطر استعمال العجلات المطاطية المتلاشية عوض الطاقة الأحفورية والطاقة النظيفة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية:
شفوي: دعم تمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.