تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

48

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني:

  • شفوي آني: إنصاف بعض رجال ونساء التعليم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي آني: الاستعداد لإجراء امتحانات الباكالوريا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي آني: الاستعدادات لامتحانات الباكالوريا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: ظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي آني: أداء متأخرات الأكاديميات الوطنية للتربية والتكوين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: تقييم برنامج التدرج المهني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وزارة الاتصال:

  • شفوي آني: وضعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وأوضاع العاملين به، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وزارة السياحة:

  • شفوي آني: التعريف بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي آني: السياحة الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية:

  • شفوي آني: انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

  • شفوي آني: بوادر الزيادة في أسعار المحروقات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي آني: توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق وحماية المستهلك مع حلول شهر رمضان الكريم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:

  • شفوي: تعاطي وزارتكم مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين المغاربة عبر تركيا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

  • شفوي: القيمون الدينيون بمساجد العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: تأهيل الحقل الديني ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: وضعية مدارس التعليم العتيق، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي: تشغيل الأطفال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: توسيع الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهم اليتامى، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: إشكالية حماية الطفولة بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

  • شفوي: محاربة زحف الرمال حماية للواحات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

 

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زوالا  16h30