50
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
- امين الجلسة : السيد: أحمد الخريف
- رئيس الجلسة : السيد عبد الحكيم بن شماش : رئيس مجلس المستشارين
- نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة
جدول الاعمال
رئيس الحكومة:
المحور الأول:" تنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية ":
-
شفوي: تنمية المناطق القروية والجبلية على ضوء الحكامة الجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: تنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: تنمية المناطق القروية والجبلية على ضوء الجهوية المتقدمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: سياسة الحكومة في تنمية المناطق القروية والجبلية على ضوء الحكامة الجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: تنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: تنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
المحور الثاني:" تحديات المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي ":
-
شفوي: المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تحديات المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: تحديات المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: تحديات المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لاسيما المتعلقة بقطاع الفلاحة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: آفاق المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.
الفصل 100 من الدستور:
تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زوالا 16h30