تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

63

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
  • امين الجلسة : السيد: محمد عدال
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل:

  • شفوي آني: معاناة مستعملي القطارات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

وزارة السكنى وسياسة المدينة:

  • شفوي: وضعية العمران بالأقاليم الجنوبية للمملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة  التربية الوطنية والتكوين المهني:

  • شفوي: مشاكل ومعيقات التعليم بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: وضعية أطر الإدارة التربوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: تعثر تدريس اللغة الأمازيغية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

  • شفوي: الشروط الإقصائية لولوج كلية الطب بمدينة أكادير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: الاستعدادات والعرض البيداغوجي للدخول الجامعي المقبل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة الصحة:

  • شفوي: المستشفى المحلي لمدينة مريرت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية:

  • شفوي: شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة والنصف زوالا 16h30: