تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

68

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2016
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : نائلة ميّة التازي الخليفة الخامس للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني:

  • شفوي: وثائق التعمير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: حركية مديري الوكالة الحضرية للتعمير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة  التربية الوطنية والتكوين المهني:

  • شفوي: ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات في العالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: الخصاص الذي يعرفه قطاع التعليم فيما يتعلق بأساتذة اللغات والرياضيات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: جودة التكوين بمؤسسات التكوين المهني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

  • شفوي: استراتيجية الوزارة في تكوين 10 آلاف مهندس سنويا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة  التجهيز والنقل واللوجستيك:

  • شفوي: تقييم البرامج المنجزة في مجال الطرق بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة السياحة:

  • شفوي: ضعف دعم القطاع السياحي بجهة درعة تافيلالت، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: الإجراءات المواكبة للنهوض بالقطاع السياحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

وزارة  التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي: وضعية الأشخاص المسنين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

الوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

  • شفوي: تمديد فترة السماح لسيارات المغاربة المقيمين في الخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 

الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

  • شفوي: ملف تعويضات العاملين الغابويين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وزارة  التشغيل والشؤون الاجتماعية:

  • شفوي: تشغيل الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: تشغيل العمال المنزليين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

المكلفة بالتجارة الخارجية:

  • شفوي: تطوير الصادرات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالنقل:

  • شفوي: النقص الحاصل في خدمات السكك الحديدية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: تأهيل الخطوط السككية وتوسيعها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: إحداث خط جوي مباشر رابط بين وجدة ومراكش، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة:

  • شفوي: برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

 

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة والنصف زوالا 16h30: