تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

95

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2017
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الحكيم بن شماش : رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

شفوي: نجاعة سياسة التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

شفوي: استرتيجية الحكومة في مجال التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرة الشرائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

شفوي: السياسة الحكومية في مجال التشغيل ومحاربة الفقر والهشاشة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

شفوي: نجاعة سياسة التشغيل ومحاربة الفقر وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

شفوي: آفاق سياسة التشغيل وآثارها على التنمية الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

المحور الثاني:" استراتيجية النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والغابوية ":

شفوي: استراتيجية النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والغابوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

شفوي: استراتيجية النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والغابوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

شفوي: استراتيجية النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والغابوية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

____________________

الفصل 100 من الدستور:

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية عشر زوالا 12h00.