96
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2017
- امين الجلسة : السيد محمد عدّال
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الصحة:
شفوي آني: إشكالية الصيانة داخل المستشفيات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
شفوي: وضعية الأجهزة الطبية بالمستشفيات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
شفوي: واقع المنظومة الصحية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
شفوي آني: مآل المباني السكنية بالأقاليم الجنوبية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
شفوي: ملائمة التشريع مع خصوصيات الجهوية في مجال التعمير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
شفوي: برنامج مدن بدون صفيح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة العدل:
شفوي: تنفيذ الأحكام القضائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
شفوي: تطوير وهيكلة البحث العلمي بالجامعات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
شفوي: ملف نساء ورجال التعليم ضحايا النظامين الأساسيين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
شفوي: الخطوط العريضة لإصلاح منظومة التعليم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:
شفوي: تأطير المقاولين الشباب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
شفوي: إستراتيجية إعادة تأهيل المناطق الصناعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
شفوي: مآل التزامات الحكومة في مجال عصرنة تجارة القرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
شفوي: مواكبة الحكومة للشركات العاملة في قطاع صنع الأكياس البلاستكية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
شفوي: وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
شفوي: البدائل المقترحة والإجراءات المواكبة للمقاولات المختصة في صناعة البلاستيك بعد دخول القانون حيز التنفيذ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
شفوي: استراتيجية الحكومة لتشجيع الاستثمار بالمناطق النائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الشغل والإدماج المهني:
شفوي: انطلاق الحوار الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية:
شفوي: التوزيع الجهوي والقطاعي للصادرات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.
كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:
شفوي: الوضع البيئي المتدهور بإقليم تنغير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
- ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
- ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية زوالا 14h00: