104
- الدورة التشريعية: دورة أبريل 2017
- امين الجلسة : السيد محمد عدّال
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الداخلية:
-
شفوي آني: المقاربة المعتمدة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: تعرض الاحتجاجات للقمع من طرف القوات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: الهجوم المنهج المعادي للحريات والحقوق النقابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: معايير توزيع حصة الجماعات القروية من الضريبة على القيمة المضافة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: تقييم عمل المراكز الجهوية للاستثمار، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: تدبير خدمات الصرف الصحي وتوزيع الماء والكهرباء ببعض المدن المتوسطية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: تحسين مناخ الأعمال، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: واقع المعبر الحدودي باب سبتة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: تأهيل الأسواق الأسبوعية بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الشباب والرياضة:
-
شفوي آني: المخيمات المبرمجة في صيف 2017، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: العرض التخييمي لهذه السنة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
-
شفوي: الدور الآيلة للسقوط، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي: وضعية الأساتذة المتدربين المرسبين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة الصحة:
-
شفوي: إشكالية الصيانة داخل المستشفيات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
-
شفوي: السبل الكفيلة للنهوض بأوضاع السياحة الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
وزارة الاسرة و التضامن و المساواة و التنمية الاجتماعية :
-
شفوي: الاعتراف القانوني بعمل ربات البيوت وتأمين حقوقهن الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وزارة الشغل و الإدماج المهني:
-
شفوي: استغلال اليد العاملة وتغييب قانون الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:
-
شفوي: تعامل الحكومة مع مشاكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء:
-
شفوي: صيانة السدود، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
كتابة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالاستثمار:
-
شفوي: معوقات الاستثمار بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة والنصف زوالا 16h30: