تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

111

 
  • الدورة التشريعية: دورة أبريل 2017
  • امين الجلسة : السيد: محمد عدال
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة:

  • شفوي آني:إحداث الجهة 13،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:

  • شفوي آني:جودة مياه الشواطئ،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي:الواقع البيئي للمشاريع الاستثمارية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:

  • شفوي:ما هيأته الوزارة لحسن أداء مناسك الحج هذه السنة،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي:ترويج وتسويق المنتوج التقليدي،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي:معاناة الصناع التقليديين،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي:وضعية الصناعة التقليدية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي:دار الصانع،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء:

  • شفوي:تلوث المياه الجوفية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي:المدارس الجماعاتية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي:نتائج الحركة الانتقالية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي:قرار إغلاق الأحياء الجامعية بالرباط في 30 يونيو،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة الصحة:

  • شفوي:المستشفى المحلي لمدينة مريرت،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي:ارتفاع عدد حالات التسممات،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:

  • شفوي:تكوين الأطر لمواكبة ورش الطاقات المتجددة،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

 

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي:رؤية 2020 السياحية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة الثقافة والاتصال:

  • شفوي:تعزيز قدرات الشباب للترافع حول القضايا الوطنية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي:استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاريع المدرة للدخل،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي:التدبير المفوض في مختلف القطاعات،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي:وضعية جهاز تفتيش الشغل،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

 

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الرابعة و النصف زوالا  16h30: