تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

116

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة العدل:

  • شفوي آني: مستقبل مهنة النساخة بالمغرب وأوضاع النساخ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: الأجل المعقول للبث في القضايا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: دور القضاء في التنمية الاقتصادية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي آني: تقييم برنامج تيسير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: فشل المنظومة التربوية في تلقين كفايات القراءة للتلاميذ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: الترخيص لمؤسسات القطاع الخاص للتعليم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

  • شفوي: الاستعداد للموسم الدراسي المقبل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي: التعليم الأولي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

وزارة  الشباب والرياضة:

  • شفوي آني: المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في تدبير صفقات التخييم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي آني: المخيمات الصيفية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي آني: تقييم عملية التخييم لهذه السنة (2017)، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: حماية الشباب من المخاطر والآفات الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

  • شفوي: تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: الحماية من الفيضانات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: مشروع نفق تيشكا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

  • شفوي: تحسين القدرة الشرائية لدى المواطنين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: تحديد الفئات الفقيرة المستفيدة من صندوق المقاصة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: ارتفاع أثمنة الغازوال والبنزين رغم انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:

  • شفوي: ميثاق المرافق العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل:

  • شفوي: الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016-2025، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية و النصف زوالا  14h30: