تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

118

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
  • امين الجلسة : السيد أحمد الخريف
  • رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارةالشغل والإدماج المهني:

  • شفوي آني: تقييم البرامج النشيطة للتشغيل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي آني:إدماج حملة الشواهد في سوق الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: توفير مناصب شغل لحوالي مليونين من خريجي مراكز التكوين المهني في أفق 2020، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي:تشغيل الشباب بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان:

  • شفوي:انتهاكات حقوق الإنسان بكل تلاوينها بمدينة الحسيمة،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وزارةالأوقاف والشؤون الإسلامية:

  • شفوي:وضعية القيمين الدينيين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي:بطء وتعقد مساطر الترخيص للمحسنين ببناء المساجد، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي:دور القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارةالطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:

  • شفوي:عدم انعكاس استغلال الثروات المنجمية على المناطق المتواجدة بها،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارةالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:

  • شفوي:تجويد الخدمات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بإيواء الطالبات والطلبة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

  • شفوي:رفع الدعم عن المواد المدعمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي:قرار لجنة اليقظة بخصوص أسعار البنزين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

  • شفوي:وضعية محو الأمية ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالنقل:

  • شفوي:إعادة النظر في تدبير رخص النقل المزدوج، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي:إصلاح التعليم العالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي:وضعية الأحياء الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي:انتقاء التلاميذ لولوج المدارس والمعاهد العليا باعتبار المعدلات المحصل عليها ومدى عدالة هذا الشرط عبر الجهات،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: الدخول الجامعي برسم الموسم الجامعي 2017-2018 ،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.:

  • شفوي:التغيرات المناخية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية و النصف زوالا  14h30: