124
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
- امين الجلسة : السيد محمد عدّال
- رئيس الجلسة : السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:
-
شفوي: أسباب تأخر مصادقة المملكة المغربية على اتفاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:
-
شفوي: تثنية بعض المحاور الطرقية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: تجديد حظيرة النقل الطرقي للبضائع، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: التخفيف من معضلة حوادث السير بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: وضعية ميناء طنجة المتوسطي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: تعثر الأنشطة المينائية بمدينة الداخلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: وضعية المسالك والطرق بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:
-
شفوي: تحيين المساطر الخاصة بتوزيع المحروقات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
وزارة السياحة و النقل الجوي و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي:
-
شفوي: الاكراهات التي تعرفها جهة درعه تافيلالت في المجال السياحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: الاتفاقيات المبرمة بين المكتب الوطني للسياحة وبعض الخطوط الجوية الدولية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:
-
شفوي: محاربة الفقر والهشاشة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة الشغل والإدماج المهني:
-
شفوي: عمال شركات الحراسة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:
-
شفوي: ارتفاع أسعار المحروقات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: القدرة الشرائية للأسر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:
-
شفوي: وضعية المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين
بالخارج وشؤون الهجرة:
-
شفوي: نجاعة الاستراتيجية الوطنية للهجرة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة:
-
شفوي: اليقظة والوقاية ومعالجة آثار الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
-
شفوي: تسهيل مسطرة منح القروض والرفع من قيمتها وتمديد آجال تسديدها بالنسبة للصناع التقليديين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: تقوية الموارد المالية للغرف، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: سبل مواجهة الخصاص الاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا 14h30: