تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

121

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد الحكيم بن شماش : رئيس مجلس المستشارين
  • نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة

جدول الاعمال

رئيس الحكومة:

المحور الأول:" سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية ":

 

  • شفوي: سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالأراضي السلالية وأراضي الجموع ونزع الملكية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، وأراضي الجموع ونزع الملكية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: سياسة الحكومة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتعبئة الرصيد العقاري للدولة الموجه للاستثمار وبالأراضي السلالية وأراضي الجموع ونزع الملكية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: أراضي الجموع بين وضعية الجمود والآفاق المستقبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: السياسة الحكومية في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، وكيفية معالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

 

المحور الثاني:" سياسة الحكومة في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة ":

 

  • شفوي: سياسة الحكومة في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: سياسة الحكومة في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: سياسة الحكومة في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: استراتيجية الحكومة في مجال تنزيل وتقوية اللاتركيز الإداري لمواكبة الجهوية المتقدمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: سياسة الحكومة في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: السياسة الحكومية في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: سياسة الحكومة في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: سياسة الحكومة في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي: تفعيل اللاتركيز الإداري، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.

_______________

الفصل 100 من الدستور:

تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.

تنطلق الجلسة مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية.