120
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
- امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
- رئيس الجلسة : السيدة نائلة التازي : الخليفة الخامس للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
الموضوع
جدول الاعمال
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:
-
شفوي آني:الوضعية الصحية لمعتقلي حراك الريف بالسجون،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي:ظاهرة الاكتظاظ بالسجون، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريقالعدالة والتنمية.
كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء:
-
شفوي آني:استنزاف الفرشة المائية،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي آني:أزمة الماء بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي:مواجهة الخصاص في مياه الشرب في بعض مناطق البلاد،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.
-
شفوي:حماية الفرشة المائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:
-
شفوي:تداعيات قرار التصفية القضائية لشركة سامير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة الشغل والإدماج المهني:
-
شفوي:القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي:الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 ، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:
-
شفوي:تقييم التوقيت المستمر المعتمد ببلادنا منذ سنوات،للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية :
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية و النصف زوالا 14h30: