122
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
- امين الجلسة : السيد أحمد الخريف
- رئيس الجلسة : السيد عبد الصمد قيوح : الخليفة الأول للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
استدراك على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 21 نونبر 2017
تعوض الأسئلة التالية:
-
مآل النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية؛
-
إشكالية الأمن ببلادنا؛
-
ارتفاع مؤشر الجريمة بالمغرب، الموجهة لقطاع الداخلية؛
-
الأساتذة المتعاقدين الموجه لقطاع التربية الوطنية؛
-
التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الموجه لقطاع الشباب والرياضة؛
-
الفقر بالمغرب الموجه لقطاع الأسرة والتضامن؛
بالأسئلة الموجهة لقطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول:
-
الحادث المأساوي الذي شهده السوق الأسبوعي أولاد بوعلام بمدينة الصويرة، للفريق الاستقلالي؛
-
فاجعة مدينة الصويرة، للفريق الاشتراكي؛
-
التدابير المتخذة لتفادي تكرار فاجعة جماعة سيدي بوعلام، للفريق الحركي؛
-
وفاة 15 امرأة في فاجعة قرية بولعلام، لفريق الاتحاد المغربي للشغل؛
-
فاجعة الصويرة، لفريق العدالة والتنمية؛
-
فاجعة الصويرة، لفريق الأصالة والمعاصرة؛
وزارة الداخلية:
-
شفوي آني: تنامي الجريمة ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي آني: ارتفاع نسبة الجريمة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي آني: الوضعية الأمنية بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي آني: حماية الأمن والاستقرار بالمملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي آني: إشكالية الأمن ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: ارتفاع مؤشر الجريمة بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي آني: تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية حاملي الشواهد العليا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: تدبير رخص النقل الحضري (لكريمات)، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: تقييم برنامج الحكومة في مجال تنظيم الباعة المتجولين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: التدبير المفوض، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
-
شفوي: مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات عن المسؤولية لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: مآل النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
-
شفوي: التدابير المتخذة لمواجهة آثار الجفاف، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: حماية الثروات السمكية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
-
شفوي آني: الأساتذة المتعاقدين، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
-
شفوي: مآل القانون المتعلق بالتكوين المستمر، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وزارة الشباب والرياضة:
-
شفوي: التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وزارة الثقافة والاتصال:
-
شفوي: حماية الثقافة الحسانية ومنحها الإشعاع اللائق بها، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية:
-
شفوي: الفقر بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.
____________________
المادة 249 من النظام الداخلي:
يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.
المادة 254 من النظام الداخلي:
تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:
-
ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،
-
ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا 14h30: