تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

132

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
  • امين الجلسة : السيد: احمد التويزي
  • رئيس الجلسة : السيد عبد القادر سلامة الخليفة الرابع للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

  • شفوي: مواكبة وتنفيذ المشاريع الملكية في إفريقيا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

وزارة العدل:

  • شفوي: تنامي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: تأخر المغرب في اعتماد العقوبات البديلة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة مختلف المحاكم، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

  • شفوي: الدور الآيلة للسقوط، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.

  • شفوي: شيوع ظاهرة "النوار" في المعاملات العقارية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • شفوي: دور الحكومة فيما يخص مراقبة جودة السكن الاقتصادي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.

  • شفوي: البناء العشوائي بالمدن، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  • شفوي: وضعية التعمير ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة:

  • شفوي: دعم استعمال الطاقات المتجددة في القطاع الفلاحي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: مآل الاتفاقيات المبرمة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجماعات الترابية لإقليم طانطان، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.

  • شفوي: ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي: وضعية القطاع السياحي بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

وزارة الشغل والإدماج المهني:

  • شفوي: تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.

  • شفوي: عمل ومآل المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  • شفوي: سبل تحقيق اندماج الشباب المهني والاجتماعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.

  • شفوي: مصير حوالي 300 مستخدم تابع للتعاضدية العامة للوظيفة العمومية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني:

  • شفوي: مصير أطر ومستخدمي وكالات التنمية (شمال-جنوب وشرق)، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.

  • شفوي: جائزة المجتمع المدني، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

كتابة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

  • شفوي: مراجعة السعر المخصص لحمل المنتوج التقليدي عبر النقل الجوي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي.

  • أسئلة يجمعها وحدة الموضوع.

____________________

المادة 249 من النظام الداخلي:

يمكن ضم سؤالين أو أكثر تجمعهما وحدة الموضوع بطلب من الوزير(ة) المعني (ة)، أو باقتراح من مكتب المجلس بعد موافقة واضعي الأسئلة.

المادة 254 من النظام الداخلي:

تستمر جلسة الأسئلة الشفهية بعد إنهاء الجزء المتعلق بالأسئلة الآنية والجزء المتعلق بالأسئلة التي تليها مناقشة عامة بمتابعة باقي الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال على أساس تجميعها تبعا للقطاعات أو الوزارات المسؤولة عنها، وذلك وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال وللوزير للجواب كما يلي:

  • ثلاثة دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب،

  • ثلاثة دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب،

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عليه، بحقه فيما تبقى من الحيز الزمني المحدد له، للتعقيب أو الرد عليه.

تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا  14h30: