134
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2017
- امين الجلسة : السيد أحمد الخريف
- رئيس الجلسة : السيد عبد الحكيم بن شماش : رئيس مجلس المستشارين
- نوع الجلسة : جلسات مساءلة رئيس الحكومة
جدول الاعمال
رئيس الحكومة:
المحور الأول:" السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية ":
-
شفوي: السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: السياسات العمومية المعتمدة لمعالجة التفاوتات المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
-
شفوي: السياسات العمومية المعدة لمعالجة التفاوتات المجالية بين جهات المملكة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
-
شفوي: السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
-
شفوي: التفاوتات المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
-
شفوي: مدى نجاعة السياسات العمومية في معالجة التفاوتات المجالية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العمل التقدمي.
المحور الثاني:" السياسة الأجرية في المغرب ":
-
شفوي: السياسة الأجرية في المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
-
شفوي: السياسة الأجرية في المغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
-
شفوي: السياسة الأجرية بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية.
-
شفوي: السياسة الحكومية لإصلاح منظومة الأجور، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
-
شفوي: السياسة الأجرية بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
-
شفوي: السياسة الأجرية بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
_______________
الفصل 100 من الدستور:
تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة.
تنطلق الجلسة على الساعة الثانية والنصف زوالا 14h30.